#210#
133- قال مالكٌ: لا اختلاف عندنا في كل شيءٍ تناله يد الإنسان أو سلاحه من الصيد فقتله أنه لا بأس بأكله.
قال الله: {ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}.
فما كانا من ذلك يناله برمحه فيطعنه، أو بسهمٍ يرميه به أو شيءٍ من السلاح يناله فيقتله فلا بأس بأكله.
134- عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمدٍ أنه يكره ما قتله #211# المعراض والبندقة، قال مالكٌ: لا نرى بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل بأساً.