كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#215#
138- قال مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المجوسي إذا أرسل كلب المسلم الضاري المعلم فقتل أنه لا يؤكل صيده ذلك الذي قتل قبل أن يذكى وإنما ذلك بمنزلة قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي (فيرمي بهما الصيد) فيقتله أو بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل شيء من ذلك.
139- قال: وإذا أرسل المسلم كلب المجوسي الضاري المعلم #216# فصاد، أو قتل فلا بأس بأكله، وإن لم يذكه، وإنما ذلك بمنزلة المسلم يأخذ قوس المجوسي ونبله فيرمي بها الصيد فيقتله، أو بمنزلة شفرة المجوسي يذبح بها المسلم فيحل كل ذلك.

الصفحة 215