140- قال: إذا ضرب الرجل الصيد فأبان رجله أو يده أو تعلقت #217# بجلدته: فإني لا أرى أن تؤكل تلك الرجل أو اليد وكل ما كان منه على نحو هذا لأن ما بان منه ميتةٌ فلا يحل أكله، ولا بأس بأكل سائر تلك منه.
قال: وإنهما يؤكل في هذا الصيد الذي يجهز عليه صاحبه فيبين رأسه أو يحرك وسطه فإذا كان ذلك كان مما نالت يده وسلاحه قال الله تعالى:
{ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}.
قال: فأما الذي يبن عضوٌ من أعضائه ويبقى لسائرها ما تكون فيه الروح والحياة من جسده، فلا أرى أن يؤكل ما بان منه من يدٍ أو رجلٍ أو أذنٍ أو نحو ذلك.