كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي
141- وسئل مالكٌ عن رجلٍ رمى صيداً بسيفٍ أو شفرة ولا يريد بذلك اصطياده ولا أكله وإنما أراد قتله فأصاب رأسه فقطعه أو أصاب غير ذلك منه فقتله أيصلح؟.
#218#
قال: لا أرى أن يؤكل إلا ما رمى على وجه الاصطياد، وترك هذا أحب إلي.
الصفحة 217
292