كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

142- وسئل مالكٌ عمن نصب الحبالة فيها عود وحديدٌ فوقع فيها صيدٌ ليلاً أو نهاراً فجرحه العود أو الحديدة فمات من ذلك هل يصلح أكله؟
قال: ((لا أرى أن يؤكل مثل هذا إلا أن تدرك ذكاته)).
143- قال مالكٌ لا يؤكل ما انفلت عليه الكلب المعلم، أو الباز فقتله ولم يرسل عليه.

الصفحة 218