كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#219##220#
144- قال مالكٌ: إذا أرسل الرجل كلبه أو بازه على صيدٍ فانبعث عليه غيره فقتله فلا يصلح أكله.
145- قال: وإن أرسله على جماعةٍ من الصيد، وأراد كل ما اصطاده منها فأخذ منها شيئاً فقتله فلا بأس بأكل لأنه أرسله على الجماعة وتعمدها.
146- قال: وكذلك إذا رمى صيداً فأصاب غيره فقتله لم يؤكل الصيد لأنه لم يرده ولم يتعمده.

الصفحة 220