#221#
147- قال: وإن رمى الجماعة وأرادها كلما أصاب منها ولم يتعمد بعضها دون بعضٍ فقتل فلا بأس بأكل ذلك.
148- وسئل مالكٌ عمن أرسل كلبه على صيدٍ فقتله، وقد كان نسي أن يسمي حين أرسله أو رمى صيداً فنسي أن يسمي فقتله، ولم يدرك ذكاته. قال: لا بأس بذلك كله، إنما هو بمنزلة من يذبح فنسي أن يسمي فليسم الله حين يأكل.
149- وسئل مالكٌ عن الرجل يجرح الصيد ومعه كلابه مطلقةً فتثير الصيد فيشليها عليه فتقتله.
قال: إذا أثارته، وهي قريبةٌ منه فأشلاها عليه فقتله فلا بأس بأكله.
قال علي: وكذلك السبقور والبزاة في مفاد قوله.
قال علي: وما يعجبني إلا ما أرسل.
150- وسئل عمن يرسل كلبه أو صقره فيأخذه وليس معه ما يذكيه #222# فيتركه حتى يقتله. ولم يخلصه منه انه لا يؤكل من أجل أنه إذا حبسه كلبك أو صقرك كان كشاة من غنمك لا ينبغي أن تدعها للكلب أو الصقر فيقتلها.
وكذلك إذا خلصته، وبه جراحٌ فمات من جراحه أنه لا يؤكل.