كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

151- وسئل مالكٌ عن الصيد يقع في حبالةٍ فلا يوصل إليه إلا أن يرمى فيها أو يطعن حتى يقتل.
قال: فلا بأس بأكله كذلك إذا خيف عليه أن يفوت، أو يغلب صاحبه، أو يبقيه على نفسه.
152- وسئل مالكٌ عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيتواريا عنه جميعاً فيدركهما فيجد الصيد ميتاً ويجد الكلب عنده فيرى دماً أو لا يرى شيئاً.
قال: لا أرى بأكله بأساً. قال: وذلك أنه لو لم يؤكل مما يرسل عليه الكلاب من الصيد إلا ما لم يتواريا عن صاحبه لقل ما يؤكل منه.
153- وقد بلغنا عن سعد بن أبي وقاصٍ سئل عن فضل الكلب المعلم.
#223#
قال: كل وإن لم يبق إلا بضعةٌ واحدةٌ.
فأنت تعلم أن الكلب الذي يقال فيه مثل هذا قد فات صاحبه فوتاً بعيداً.

الصفحة 222