كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

154- وسئل مالكٌ عن رجلٍ أرسل كلبه أو صقره على صيدٍ فأخذه بينما هو يبادر ذكاته حين خلصه إذ فاته بنفسه وهو يعلم أن موته إنما كان من صنع كلبه أو بازه.
قال مالكٌ: إذا مات كما ذكرت مما صنع به كلبه أو صقره فلا أرى به بأساً إلا أن يكون أخّره ليطلب شفرةً أو بشغلٍ عرض له حتى فاته بنفسه، فإذا كان كذلك فلا خير فيه.
155- قال علي: قلت لمالكٍ ما صنعه الكلب المعلم الذي يحل #224# أكل ما قتل من الصيد، قال: الذي إذا دعوته أجاب وإذا أرسلته على صيدٍ طلب، والباز كذلك.

الصفحة 223