كتاب موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني
٨٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَنْظَلَةَ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ: «قَدْ نُهِيَ عَنْهُ» ، قَالَ حَنْظَلَةُ: فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ؟ قَالَ رَافِعٌ: لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا مَعْلُومًا، وَضَرْبًا مَعْلُومًا، مَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتُرِطَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَيْلا مَعْلُومًا، فَلا خَيْرَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ كِرَائِهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا مَعْلُومًا، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ ذَلِكَ إِلا مِثْلُ الْبَيْتِ يُكْرَى
٨٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ، قَالَ لِلْيَهُودِ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» ، قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ» .
ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، قَالَ: فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ
الصفحة 294