كتاب موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني

٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلاثًا وَيَتَشَهَّدُ ثَلاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ , قَالَ عَلَى إِثْرِهَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَكْوُنُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ النِّدَاءِ، وَلا يَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِي النِّدَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ
بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ
٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تَعْجَلَنَّ بِرُكُوعٍ، وَلا افْتِتَاحٍ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَتَقُومَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ ⦗٥٦⦘

٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سُمَيٌّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: «مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجَعَ غَانِمًا»

الصفحة 55