كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي
فصل
فأما إذا نص على قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك باختيار والأول أصح لأن الثاني يضاد القول الأول فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين ثم نص على القول الآخر.
فصل
فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له، ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا آخر وهذا غير صحيح لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولا آخر فلا يجوز ذلك مذهبا له.
فصل
وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولا له.
فصل
إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول في أحد المسألتين إلى الأخرى. ومن أصحابنا من قال: يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجيهما على قولين وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قول فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فمن جمع بينهما فقد خالفه.
باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته
يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة
الصفحة 133
138