كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا وشكِّ المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر.
باب النظر والدليل
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له.
فصل
وأما شروطه فأشياء. أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني: أن يكون نظره في دليلٍ لا في شبهةٍ. والثالث: أن يستوفيَ الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره.
فصل
وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين مالا يقع به. وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة وهذا خطأ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه.
وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، وقيل: هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ والمستدِلُ هو الطالب للدليل ويقع على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. والمستدَل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. والمستدَل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له، والاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول.

الصفحة 5