كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي
باب بيان الفقه وأصول الفقه
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية وهي الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه؛ والصحيح والباطل. فالواجب ما تعلق العقاب بتركة كالصلوات الخمس والزكاوات وردّ الودائع والمغصوب وغير ذلك. والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. والمباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا وللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. والمكروه ما تركه افضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه. والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك غير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة.
فصل
وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة، وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض.
وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصفحة 6
138