كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه1 كان كما كان لازما له2 بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه3 وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي4 نقض 5بيع تراضيا6 بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
7وقال إذا8 أسلف في مائة مد من رطب9 فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه10 مثل صفة رطبه.11 وقد قيل12 إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة13 بالخمسين لأنها حصتها من الثمن14 وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب15 ويرد إليه خمسين وهذا مذهب16.
__________
1 أم مد: منه كان لازما.
2 أم ق: لصفته.
3 وزاد في اأم بضعو أسطر.
4 ن: بعض: أم ق: نقص.
5 قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد.
6 ن: بعض العقد الأول.
7 ن: أسلفت.
8 ن: فأخذت.
9 أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل: المسلف بالخيار فإن
شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا سلف: أو
عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم: فرجع بخمسيبن.
10 أم: بمثل.
11 أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل.
12 ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ.
13 أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ.
14 أم: فانفسخ.
15 أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين درهما: سقط في أم مد.
16 مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل.

الصفحة 106