وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم بالخيار بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد فيأخذه.
وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب عند البائع1 ووجد عنده غيره كأنه أسلم إليه في حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز أن يأخذ منه بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده ذهبا أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري منه به ما شاء ويقبضه مكانه إن لم يكن قبض المال فإن قبض الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به ما شاء عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا.
__________
1 ن: ووجده عند غيره.
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
1فقال مالك من2 أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل3 قال4 وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية5 وإن سلف في6 عجوة من التمر فلا
__________
1 إلي: بمكيلة واحدة: م: السلفة في الطعام.
2 م: سلف: وفي طبع مصر: سلفه.
3 م: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مم سلف فيه أأدني محل الجل: إلا أن قوله: محل: ليس في طبع تونس وشرح الزرقاني.
4 زرقاني: وتفسير: طبع مصر: قال مالك: وتفسير.
5 طبع تونس: فإن.
6 م: تمر عجوة فلا الخ.