كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

ذلك1 فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل2 محل الأجل3 وبعد4 محله بعرض من العروض5 يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض6 قال وللمشتري أن7 يبيعها من غير8 صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض9 فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا10 أخره قبح ودخله ما يكره11 من النهي عن الكاليء بالكاليء12. 13قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم14 يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه15 فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك16 الثياب التي يعطيه قبل أن17 يتفرقا18 فإن
__________
1 م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ.
2 م: أن يحل.
3 في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
4 م: أن يحل.
5 ن: يتعجله.
6 م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
7 يبيع تلك السلعة.
8 كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه.
9 م: يقبض.
10 كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
11 م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
12 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
13 م: قال مالك فيمن سلف الخ.
14 م: الأثواب.
15 طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
16 م: الأثواب.
17 م: يفترقا.
18 في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...

الصفحة 116