كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

بذلك عن الوليد عنه" وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا.
1وقال الشافعي:2 كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء3 من غير جنسه مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي4 يخلط به قائما فيه5 وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف6 فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول7 وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت8 واللتات يزيد في كيل السويق9 وفي هذا المعنى السلم في الحيس واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق.
ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه10 ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في11 عين على أنها تدفع إليه مغيرة12 مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا13 شرط
__________
1 أم: باب السلف في الشئ المصلح بغيره: إلا أن في أم مد: المصاح.
2 أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
3 أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
4 أم مد: يخالط.
5 أم: وكان مما يصلح فيه السلف وكانا الخ.
6 أم: فيهما.
7 أم: وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق لوز وليس يتيز السكر من دهن اللوز إذا خلط به أحدهما فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز
فلما كان كذا كان بيعا مجهولا وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت لأاني مكيل لأني الخ.
8 أم: والسويق يزيد كيله باللتات.
9 قوله: وفي هذا المعني: إلي سمينا: مختصر أقوال الإمام في الأم.
10 أم مد: قال: فلا خير في أن يسلم عين: أم ق: ولا خير في الأم.
11 ن: عيره.
12 أم مد: بحال لا يستدل علي أنها تلك العين اختلف كيلها أولم يختلف وذلك مثل أن يسلفه صاع حنطة الخ: أم ق: بحال لأنه يستدل الخ ...
13 اشترط.

الصفحة 129