كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

يكريها وهي1 أرض بيضاء لا شيء فيها2. 3وقال في المساقاة إذا كان البياض4 تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك5 وأكثره فلا بأس6 بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو7 أقل8 فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ9 يكون تبعا للأصل.10 وإذا كانت الأرض البيضاء فيها11 الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول12 فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر13 فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض14 ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. 15ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك16 بالفضة
__________
1 في بعض نسخ الهند: وهي بيضاء.
2 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
3 م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل: طبع مصر: قال: إذا الخ ...
4 ن: بيع الأرض.
5 في بعض نسخ الهند: أوأكثره.
6 م: مسافاته.
7 م: أقل من ذلك.
8 قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ يحي.
9 م: حينئذ تبع الأصل.
10 م: قال مالك: وإذا.
11 م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك.
12 م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض.
13 م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكري الأرض وفيها.
14 ن: وفيها.
15 م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتباعهما ولم
يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه.
16 ن: الفضة.

الصفحة 143