وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
1فقال مالك" 2المساقاة في 3كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز4 قال. 5والمساقاة أيضا6 في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة7 أيضا في ذلك جائزة "حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".
8وقال الشافعي: 9المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ 10منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا11 شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع 12فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل13 والعنب وهي في الزرع أبعد من أن
__________
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 م: قال: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في.
3 في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: أصل كل كرم أو نخل.
4 م: لا بأس به علي أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقله: إلا أن في بعض نسخ الهند طبع مصر: الثمر من ذلك أو ثلثه الخ.
5 في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك والمساقاة: طبع تونس وشرح الزرقاني والمساقاة.
6 م: تجوز فيي: وفي بعض نسخ الهند: يجوز في.
7 م: في ذلك أسضا جائزة: إلا في بعض نسخ الهند: وفي ذلك جائز.
8 أم: المساقاة.
9 قال الشافعي: والمساقاة.
10 أم: فيها.
11 أم: بشئ من التمر كله,
12 أم: ولا.
13 م مد: والكرم الخ.