كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
1فقال مالك:2 في السنة في المساقاة التي يجوز3 لصاحب الأرض أن يشترطها على4 المساقي 5سد الحظار وخم العين6 وسرو الشرب7 وإبار النخل وقطع الجريد8 وجد الثمر9 وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط10 على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها11 وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط12 ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن
__________
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 في طبع تونس وشرح الزرقاني: والسنة: وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: السنة.
3 م: لرب الحائط.
4 ن: المساقي.
5 م: شد قال الزرقاني: بالشين المنقوطة وهو الكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروي عنه بالسين المهملة أي سد الثلمة.
6 ن: شروي.
7 في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: الإباء قال الزرقاني: بكسر الهمزة وشد الموحدة.
8 م: وجد: إلا طبع مصر.
9 م: وأشباهه علي أن الخ.
10 ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أوعين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأص ذلك من عنده أو ضفيرة بينهما تعظم فيها نفقته: إلا بعض نسخ الهند: يحدثه فيها من بئر يحفرها أوعين يرفع في رأسها.
11 وفي بعض نسخ الهند: قال مالك: وإنما.
12 م: ويل بيعه.

الصفحة 161