كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه النقص. 1وإن غصبه دابة2 وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير3 لأنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما4 فيها منه أثر.
5ولو غصبه6 طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا7 بالطعام وكان عليه8 ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه9 فلا شيء عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه10 فقد أخذه11 وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن12 يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه13 إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو
__________
1 أم ق: ولو.
2 ن: أو شعيرا الخ ...
3 أم: من قبل أنه.
4 ن: فيه.
5 أم: م قبل أنه.
6 أم مد: غصبه فاطعمه: أشراف: باب ذكر الغاصب ثم يطعمه صاحبه: وقلات طائفة: إذا أطعمه الخ ...
7 أم وأشراف: بالإطعام.
8 أشراف: الضمان وإن.
9 أم وأشراف: فاكله فلا الخ ...
10 ن: فهذا حده. أم ق: بعد أخذه.
11 أم: قال: وإن: أشراف: قال الشافعي: وإن.
12 أشراف: يكون ذلك.
13 أشراف: قال أبوبكر: واختلفوا في الرجل يغصب حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفي، ثم إن الغاصب وهب ذلك الشئ لربه أو هاه إليه فأكل مالك الطعام الطعام، أو لبس الثوب حتي بلي، وهو لا يعلم أن ذلك له فقالت طائفة: لا شئ علي الغاصب لأنه قد رد إليه ملكه وإن كان لا يعلم هذا قول أي ثور وبه قال أصحاب الرأي.

الصفحة 182