كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير
ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر1
فقال مالك2 كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها3 الرجل4 إن شاء ويغيرها5 متى شاء ما لم6 يدبر فإذا7 دبر فلا سبيل له إلى8 رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه"9
وقال الشافعي10 الذي لا أعلم بين الناس اختلافا11 فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر12 أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي13 أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي14 أو
__________
1 إلي قوله: ما دبر: موطأ: كتاب التدبير: الوصية في التدبير.
2 موطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا كا عتاقه اعتقها رجل في وصية أوصي بها في صحة أو مرض أ، هـ يردها.
3 قوله: الرجل ليس في الموطأ.
4 م: متي: وفي بعض نسخ الهند متي ما.
5 وفي بعض نسخ الهند متي ما.
6 م: يكن تدبيرا.
7 ن: دبر.
8 قوله: رد: ليس في نسخ الهند وشرح الزرقاني.
9 كتاب الأم: أحكام التدبير.
10 أم: قال الششافعي: ولا أعلم.
11 ن وام: في.
12 ن وام: قال.
13 ام: وأنت.
14 كذا في الم وأما في النسخة: وما.
الصفحة 24
319