كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
1فقال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك2 جائز أيضا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه" وقال3 لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر4 لا يدري كم يعيش سيده5 الذي دبره فذلك غرر لا يصلح6 وهي من المخاطرة فإن طالت حياته غبن البائع وإن قصرت حياته غبن المبتاع حتى يكون خدمة معروفة إلى أجل مسمى.
وقال7 في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك8 خمسين دينارا فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلى9 كل عام عشرة دنانير فرضي10 العبد بذلك ثم هلك السيد بعد ذلك11 بيومين أو ثلاثة قال مالك 12قد13 ثبت العتق وصارت الخمسون14 دينا
__________
1 موطأ: بيع المدبر.
2 م: يجوز له ايضا وولؤه لسيده الذي دبره.
3 زرقاني: ولا.
4 وفي بعض نسخ الموطأ وشرح الزرقاني: إذ لا يدري.
5 م: سيده فذلك غرر الخ.
6 قوله: وهي من المخاطرة الخ: إلي: أجل مسمي: ليس في رواية يحي.
7 م: جامع ما جاء في التدبير.
8 فلي بعض نسخ الموطأ: خمسين منها منجمة علي: وفي بعضها خمسين دينارا منجمة علي.
9 زرقاني: في كل عام.
10 م: بذلك العبد.
11 وفي بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: بيوم أ, يومين أو ثلاثة.
12 قوله:: قد: ليس في رواية يحي.
13 في بعض نسخ الهند: ثبت له العتق: وفي بعضها وشرح الزرقاني: يثبت له العتق.
14 م: دينارا دينا.

الصفحة 42