فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون وذلك أنها إنما هي أمة1 أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها وليس هذا2 حرمة ثابتة وهي أمة موصى لها والوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم3. 4قال وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته فليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير ولو أعتقه لم يكن له بيعها ولو باع الذي دبر ولدها أمة وهي حامل به فقال أردت الرجوع في5 تدبير الولد كان البيع جائزا6 فإن قال لم7 أرد كان البيع مردودا.
ولو باع أمة واستثنى ما في بطنها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر إن كان دبره8 وحر إن كان أعتقه وإن لم تلد لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو9 المعتق لم يكن مدبرا ولا حرا وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد10 حكمه حكم واحد11 وإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر12 كان مدبرا أو
__________
1 قوله: إلي: وهي أمة: سقط فينسخة الأم.
2 أم: مزني وليست الوصية بحرية ثابتة.
3 زاد في الأم بضعة أسطر.
4 أم: قال الشافعي: وإذا دبر الرجل في أمته فليس الخ.
5 أم: تدبيري.
6 أم: أو قال.
7 أم: أوقال.
8 أم: وحرا إن.
9 أم: العتق.
10 أم: وحكمه.
11 أم: فإذا.
12 أم: كان عتقا أو مدبرا من تبعه في هذا الحمل ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل سته أشهر كان الولد أو مدبرا والبيع باطل وإن ولدت بعد ستة
أشهر ففيها قولان الخ.