فالقول قوله مع يمينه وإن علم البائع صدق الآمر لزمه البيع ولم يتبع المشتري بشيء وان لم يعلم كان للآمر أخذ الثمن من المشتري ولزم المشتري البيع ولا يملكه إذا علم أن الآمر قد رضي ويبيع السلعة فيعطي البائع الثمن فإن كان فيها فضل رده إلى الآمر وإن كان فيها نقصان كان له أخذه من مال الآمر إذا أمكنه إذا كان قد ضمنه الثمن.
واجمعوا أن بيع المرابحة جائز
ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
1فقال مالك:2 الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل3 ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر4 السمسار ولا5 أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء6 بيت فأما كراء البز7 فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم8 من يساومه بذلك كله فإن9 أربحوه10 على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس11 وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب12 له13 فيه ربح كما يحسب في البز.
__________
1 م: بيع المرابحة.
2 م: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا.
3 في بعض نسخ الهند: من بلد.
4 م: السماسرة.
5 وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: أجرة.
6 زرقاني: البيت.
7 م: في حملانه فإنه.
8 م: يعلم البائع من.
9 م: ربحوه.
10 قوله: علي ذلك كله: سقط في طبع تونس وشرح الزرقاني.
11 رزقاني: وأما. طبع تونس: فأما. وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك فأما.
12 قوله: له: سقط في النسخة.
13 قوله: فيه: سقط في بعض نسخ الهند.