يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور.
وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه.
الصرف في تراب المعدن والصاغة
قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه".
1وقال الشافعي:2 لا3 خير في شراء4 تراب المعادن بحال لأن فيه5 فضة6 ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع7 ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز8 شراء ما خرج منه9 يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير10 وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا
__________
1 أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف.
2 أم: ولا.
3 أم ق: صرف في شئ من تراب المعادن فلا خبر في شري تراب المعادن بحال الخ ...
4 أم مد: أتراب.
5 أم ق: الفضة.
6 أم: لا يدري.
7 ن: والمشتري.
8 قوله: شراء ما خرج: إلي: ولا يجوز: سقط في أم ق.
9 أم مد: يوم ولا يومين.
10 ن: وفضة وهو فضة.