كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.
__________
1 أم ق: وكان معجلا أعجل منه مؤخرا: أم مد: وكان أعجل منه مؤخرا.
2 أم ق: والأعجل اخرج: أم مد: والأعجل: أحرج.
3 أم: وهومجامع له في أنه مضمون علي بائعه بصفة.
واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه "حدثت بذلك عن الوليد عنه" 1قلت فيفسد السلف2 إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن3 يجعله في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم.
وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه4 إليك فيه "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"
وقال الشافعي:5 أحب إلي أن يشترط الموضع الذي6 يعطيه فيه
__________
1 أي الوليد.
2 لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.
3 ن: يجعله.
4 ن: إليه.
5 أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي: وأحب أن.
6 أم: يقضيه.

الصفحة 98