كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

كتاب الوصية
أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها2 الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا3 لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر4 وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح5 لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن6 عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل7 فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل8 لهو وطبل9 حل بطبل حمل على الثاني وتلغو10 بالأول إلا أن صلح للثاني.
وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات
__________
1 وشرط فيه تكليف وحرية واختيار: ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس.
2 بدونها: أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمي عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود.
3 ولا لميت: لأنه ليس أهلا للملك.
4 ولكافر: يعني وتصح له ولو حربيا ومرتدا.
5 ولا تصح....حصته: لأنه يستحقه بلا وصية.
6 فإن عتق قبل موته فله: أي الموصى فله الوصية لأنه وقت القبول حر.
7 ينقل: أي يقبل النقل من شخص إلى آخر.
8 طبل لهو: وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان.
9 طبل حل: كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال.
10 تلغو بالأول: أي بطبل اللهو.

الصفحة 101