كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد1 والمؤنة ويطالب موصى له بها2 إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي3 بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت4 عتقا أقرع5 وإلا قسط6 الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف7 ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا8 وإن شك فيه9 لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج10 وذات11 جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو12 وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج13 وحمى مطبقة14 وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة15.
__________
1 الفوائد: الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب.
2 بها: أي بالمؤنة.
3 لا يوصى بزائد على ثلث: والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: "الثلث والثلث كثير".
4 تمحضت عتقا: كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار.
5 أقرع: بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث.
6 قسط الثلث: على الجميع.
7 مخوف: أي يخاف منه الموت.
8 فكذا: أي لم ينفذ ما زاد على الثلث لأنه حينئذ.
9 فيه: أي في أنه مخوف.
10 قولنج: بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك.
11 ذات جنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى اللازمة.
12 أو: غير متتابع كإسهال يوم أو يومين.
13 فالج: هو استرخاء أي عضو في البدن.
14 مطبقة: بكسر الباء أشهر من فتحها أي لازمة.
15 مشيمة: هي التي تسميها النساء الخلاص.

الصفحة 102