كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

تخليتها بلا عذر بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا بإيداع وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا وإن جهل طولب ببينة ثم1 يحلف أنها تلفت به.
__________
1 ثم يحلف أنها تلفت به: لاحتمال أنها لم تتلف به.

الصفحة 106

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text