كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

فرجعي أو إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط في إن قبضت ويقع رجعيا ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية فإن بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد إن صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل: ادعت خلعا فأنكر حلف1 أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض2 ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا3 ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم4.
__________
1 حلف: فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي.
2 ولا عوض: عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال.
3 تحالفا: كالمتبايعين في كيفية الحلف.
4 لزم: إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.

الصفحة 123