كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.
__________
1 والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.
2 أباهما: أي الفيئة والطلاق.
3 لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.