كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر1 ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو2 معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية3 وإلا فلا4 ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر5 دية الأم وتفرض6 كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.
__________
1 أو ظهر: بخروج رأسه مثلا.
2 وهو معصوم: عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها.
3 فدية: لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية.
4 وإلا: بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات.
5 عشر دية الأم: ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم.
6 وتفرض كأب....إلخ: ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة.
باب دعوى الدم والقسامة 1:
شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله2 عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن3 أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة4 تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة5 أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه
__________
1 القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين.
2 كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.
3 فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي.
4 قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه.
5 في محلة: منفصلة عن بلد كبير.

الصفحة 155