كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
كتاب الأشربة:
كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا1 على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به2 وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد3 وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه4 على الأعضاء ويتقي5 المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
فصل: عزر لمعصية6 لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه7 عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.
__________
1 درديا: هو ما يبقى أسفل إناء.
2 به: أي بتناول ذلك.
3 وأيد: كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد.
4 يفرقه على الأعضاء: فلا يجمع على عضو واحد.
5 يتقي المقاتل: كثغرة نحو وفرج لأن القصد ردعه لا قتله.
6 لمعصية لا حد فيها: سواء أكانت حقا لله تعالى أم لأدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق.
7 ولينقصه عن أدنى حد المعزر: فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة.