كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
كتاب الجزية 1أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط2 فيها ما في البيع وهي كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا3 لحكمنا وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم وفي العاقد كونه4 إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب5 لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير6 صبي ومجنون وتلفق7 إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له إلا بشرط8 أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن
__________
1 الجزية: تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة كلفنا عنهم وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء.
2 شرط فيها ما في البيع: من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع.
3 وتنقادوا لحكمنا: الذي يعتقدون تحريمه كزنى وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم.
4 كونه إماما: يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد.
5 متمسكا بكتاب: كتوراة وانجيل وصحف أبراهيم وثيث وزابور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا.
6 غير صبي ومجنون: ولوسكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا ولا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم.
7 وتلفق إفاقة جنون: أي أزمنتها إن كثر الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بـ "كثر" ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له.
8 بشرط أخذ شيء منها: أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية.