كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر1 بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب2 له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.
__________
1 وتعتبر: أي الإصابة المشروطة.
2 حسب له: لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.

الصفحة 176

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text