كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
كتاب الشفعة 1أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه2 أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ممر لا غنى3 عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم4 له بها.
فصل: يأخذ5 في مثلي6 بمثله ومتقوم7 بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى8 المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله9 به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ
__________
1 الشفعة: بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
2 فيه: أي في المأخوذ.
3 لا عنى عنه: فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه.
4 أو حكم له بها: أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه.
5 يأخذ: أي الشفيع.
6 مثلي: كـ "نقد وحب".
7 متقوم: كـ "عبد وثوب".
8 إلى المحل: بكسر الحاء أي الحلول.
9 في جهله به: أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا.