كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
كتاب الوقف 1أركانه موقوف وموقوف عليه وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفي الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع2 وبناء وغراس بأرض بحق3 وفي الموقوف عليه إن لم يتعين عدم كونه معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وإن تعين مع ما مر إمكان تمليكه فيصح على ذمي لاجنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فإن أطلق فعلى سيده ومرتد وحربي وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة4 عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا قبول ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع.
فصل: الواو5 للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ما تناسلوا أو بطنا في نحو سرج وحبر وكحل عرف مطرد وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله.
فصل: تصح الإجارة مدة6 تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي به
__________
1 الوقف: لغة الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
2 كمشاع: ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة.
3 وفي الموقف: أي وشرط في الموقوف.
4 لجهة عامة: كالفقراء.
5 الواو: يعني العاطفة.
6 تبقى فيها العين غالبا فيؤخر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق له والأرض مائة سنة أو أكثر.