كتاب شرح السنة للبربهاري

قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
[48] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الصفحة 70