كتاب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة
النوع الخامس: كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ} (¬1).
المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة
وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: {وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (¬2)، والله المستعان (¬3).
ومما يدلّ من السنة على الكفر الذي لا يُخرج من الملة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) (¬5).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها .. فقد كفر بما أنزل على محمد)) (¬6)، ونظائر ذلك كثيرة.
¬__________
(¬1) سورة المنافقون الآية: 3.
(¬2) سورة النحل، الآية: 112.
(¬3) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله، ص6.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط علمه وهو لا يشعر، برقم 48، ومسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، برقم 64.
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كَفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم 6103، 6104، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، برقم 60.
(¬6) مسند الإمام أحمد، 2/ 408، وصححه الألباني في آداب الزفاف، ص31.