كتاب التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا (اسم الجزء: 2)

وكل هذا يستفاد مما نقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصحابته والتابعين من إكثار في المهر وإقلال وتوسط.
وقد سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي كان يقدمه لنسائه، فقالت: اثنتي عشرة أوقية ونش (¬1). قال مجاهد: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
وروي أن الحسن بن علي لما تزوج إحدى نسائه أرسل إليها مائة جارية، ومع كل جارية ألف درهم .. .
وتزوج عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي طالب على أربعين ألف درهم.
وأصدق ابن عمر صفية عشرة آلاف درهم، وكذلك كان يزوج بناته.
وتزوج ابن عباس شميلة على عشرة آلاف درهم أيضا ... كما تزوج أنس بن مالك بنفس هذا المقدار ... .
وروي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قوله لرجل: "فالتمس ولو خاتما من حديد" (¬2).
وفي سورة طه الآيات من أولها إلى قوله تعالى: {وقد خاب من افترى} (¬3) حدد المهدوي مايتعلق بالأحكام في تلك الآية بقوله:
فيه ما يتعلق بها في موضعين: أحدهما قوله تعالى {فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى} (¬4) فظاهر هذه الآية يدل على وجوب نزع النعلين في المساجد. وذلك غير لازم. وإنما أمر موسى بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي. وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5)
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم - كتاب النكاح - باب الصداق ... 2/ 1042.
(¬2) التفصيل 1/ 87، أخرجه البخاري مختصرًا بنحو هذا اللفظ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 9/ 216. وأخرجه البخاري بنحوه مطولا - كتاب النكاح - باب التزويج على القرآن ولو بغير صداق 9/ 205، ومسلم - كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 2/ 1040.
(¬3) طه: 61.
(¬4) طه: 12.
(¬5) يعني أن نعليه كانتا من جلد حمار غير ذكي روي ذلك فيما أخرجه الترمذي - كتاب اللباس - باب ماجاء في لبس الصوف 4/ 224 والعقيلي في الضعفاء رقم 97 والحاكم في المستدرك 2/ 379 وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس على شرط البخاري، وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق. وانظر السلسلة الضعيفة 3/ 389،.

الصفحة 606