عبد الرزاق وعبد بن حميد قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود. نقله السيوطي في الدر المنثور (ج 6 ص 232) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (ج 3 ص 456) وكذلك هو قول السدي، فقد روى عنه الطبري قال: في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. على الطلاق والرجعة".
"وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق، وأنه ركن من أركانه، كما في كتاب (شرائع الإسلام ص 208 - 209 طبعة سنة 1302) ولم يوجبوه في الرجعة، والتفريق بينهما غريب، ولا دليل عليه".
"وأما ابن حزم فإن ظاهر قوله في المحلى (ج 10 ص 251) يفهم منه أنه يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وإن لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق، بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط، قال: فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعًا؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فقرن (¬1) - عز وجل - بين المراجعة والطلاق والإشهاد،
¬__________
(¬1) في النسخة المطبوعة من المحلى (فرق) وهو خطأ مطبعي واضح من سياق الكلام، وقد صححناه في الكتاب على غالب الظن (لم يفرق) إذ لم نتمكن حين الكتابة من مراجعة النسخ المخطوطة بدار الكتب، ثم رجعت إليها بعد، ففي نسخة المحلى (رقم 45 فقه حنبلى) هذه الكلمة (ففرق) ولكنها غير واضحة النقط، وهي خطأ كالنسخة المطبوعة، وفي النسخة (رقم 15 فقه حنبلي) (فقرن) وهي واضحة الحروف بينة النقط، وهي الصواب، والحمد لله. ونرجو القراء أن يصححوها في المحلى وفي كتابنا.