كتاب شرح العقيدة السفارينية

يصح أن يكون المبعض إماماً، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف.
الشرط الثالث: (العدالة) والعدالة هي العدل، أي أن يكون عدلاً، والعدالة في اللغة هي: الاستقامة، وفي الشرع هي: الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤدياً للفرائض، مجتنباً للكبائر، ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك.
فإذا لم يكن مستقيماً في دينه فإنه لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، أي العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختيارنا، أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطاً فيه، ولهذا أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور، مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم، وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر.
إذاً فالعدالة هنا شرط للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماماً فلابد أن يكون عدلاً، أي مستقيماً في دينه ومستقيماً في مروءته.
الشرط الرابع: (سمع) ، يعني يشترط أن يكون سميعاً، فإن كان أصم لا يسمع أبداً فإنه لا يصح أن يكون إماما، وهذا أيضاً شرط في الابتداء، فلو أنه صار إماماً ثم حدث له حادث فأصمه، فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه لابد أن يكون سميعاً، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاماً كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا يكفي، فلابد أن يكون سميعا.
على أن الشرط هو مطلق السمع وإن لم يكن قوياً، فالمهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ، وذلك لأن غير السميع لا يتم به التصرف

الصفحة 686