كتاب شرح العقيدة السفارينية

أما المعروف: فهو ما عَرفه الشارع وأقره وأمر به؛ فكل ما أمر الله به فهو معروف.
والمنكر: هو ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فإنه منكر، يعني وهو منكر؛ لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره.
قال بعض العلماء: إن الله ما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به وما نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه، وهذا يعني أن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة، وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي، ولذلك لابد من الشرع، والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ضل.
أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) و (من) هنا قيل: إنها للتبعيض، يعني وليكن بعضكم، وقيل: إنها لبيان الجنس، فتكون للعموم، يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.
وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينه عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به، ومن رأى من ينهى عن منكر فلا يجب أن ينهى هو أيضاً عنه؛ لأنه حصل بهذا الناهي الكفاية، إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذٍ يتعين أن يساعد هذا الناهي.

الصفحة 694