كتاب شرح العقيدة السفارينية

أنكرها بعض الناس، وقال: إن هذا حرام فهذا بوق اليهود تماماً، ونحن إذا صلينا واستخدمناه فإننا نتشبه باليهود في عبادتنا ولكن الصواب أن هذا ليس من أبواق اليهود، وليس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط، وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف، فإنه هنا يضع إمامه لاقطة تكبر الصوت، ولا فرق.
إذاً فلابد أن يعلم من ينهى أن هذا الذي ينهى عنه محرم، حتى إننا رأينا أيضاً من يقول: إنه يحرم على الإنسان تحريماً باتا قاطعاً أن يستمع إلى القرآن من الشريط المسجل؛ لأن الشريط المسجل ليس له أجر، وأنت لابد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه، وهذه تعاليل عليلة، ثم يذهب هؤلاء ينكرون حتى على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون إلى القرآن وهذا غير صحيح.
إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع، ثم إننا إذا رأينا من يفعل منكراً في رأينا، لكنه ليس منكراً عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرماً يرى أنه حلال، فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد.
مثال ذلك: إذا رأينا رجلا يرمي الجمرات في الليل، ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، وكنا نعرف أن هذا الرجل يرى أنه يجوز الرمي ليلاً، فلا يجب علينا أن ننكر عليه؛ لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه.
وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان، وهو يرى بدليل شرعي أنه حلال، فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول: إنه حلال؛ لأن هذا

الصفحة 697