كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

(1172)، ومسلم 1/ 504 (729).
- والليث بن سعد: أخرجه أحمد 2/ 123 ومسلم 2/ 600 (882)،والترمذي (522)، وابن ماجة (1130).
كلهم عن نافع به بألفاظ متقاربة (¬1).
ورواه أيوب السختياني عن نافع فزاد في أوله: " كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ... ". أخرجه أحمد 2/ 103، وأبو داود (1128)، وابن خزيمة 3/ 168 (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي 3/ 240 (¬2).
فلو قال الإمام مسلم بالزيادة فلماذا عدل عنها هنا مع أنها تفيد مشروعية سنة الجمعة القبلية؟
وكذا تركها الإمامان مالك والبخاري رحمهم الله جميعاً (¬3).
4 - وأخرج مسلم 2/ 266 (2162) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح)،وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ".
أقول: مدار الحديث على الزهري: رواه عنه:
يونس بن يزيد: أخرجه مسلم 2/ 266 (2162)
¬_________
(¬1) انظر المسند الجامع 10/ 151 (7351) و 10/ 188 (7402).
(¬2) مصدر سابق.
(¬3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 541: " احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بان قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك "، أخرجه مسلم، وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - =
=كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة، لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم فى حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له. وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة ... ".

الصفحة 292