كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

(1679)،والنسائي في الكبرى 2/ 442 (4093) و3/ 432 (5850)، وابن ماجة (233)، والبزار 9/ 86 (3617) وابن الجارود في المنتقى1/ 212 (833)،
من طرق عن قرة به (¬1).
وأخرجه أحمد 5/ 40 مرسلاً (اسقط ابن أبي بكرة) من طريق أشعث عنه به.
وأخرجه أبو داود (1947) والنسائي 7/ 127 - كذلك مرسلاً-من طريق أيوب عنه به (¬2).
أقول: لقد أعل الدارقطني الزيادة وعدها مخالفة لأن الرواة الأكثر رووه عن ابن سيرين دونها واستدل لكون البخاري أورد الحديث من الطريق نفسه دونها، فقال: " وأخرج مسلم من أحاديث يزيد بن زريع، وحماد بن مسعدة عن ابن عون، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه في خطبة يوم النحر وفي آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال، وإنما رواه ابن سيرين، عن أنس، قاله أيوب عنه. وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه، فقطعه، ولعله صح عنده أنه وهم، والله أعلم، ومسلم أتى به إلى آخره " (¬3).
ونقل النووي كلام الدارقطني ووافقه فقال: " قال القاضي: وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام، فلعله تركه عمداً وقد رواه أيوب عن قرة، عن
ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى، فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان، ضم أحدهما إلى الآخر، وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ثم قال في آخر الحديث: فانكفأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها (¬4).فهذا هو
¬_________
(¬1) مصدر سابق.
(¬2) مصدر سابق.
(¬3) التتبع ص319، وانظر العلل 7/ 151 (1265).
(¬4) صحيح مسلم 3/ 1554 (1962).

الصفحة 312