كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

فهي شاذة كما قاله نقاد الحديث.
ولعل تخريج الإمام مسلم لهذا الحديث هو أنه أراد أن ينبه على هذا الوهم، أما قول المدخلي في كتابه بين الإمامين: " ولعل ذلك مما غفل عنه مسلم أو فاته ". (¬1)
فأقول: ونسبة الوهم إلى مسلم وإن جازت شرعاً وعقلاً، إلا أنه ليس بالسهل أن نخطئهُ بهذه السرعة، وإنما أرى أنه نبه إلى خطأ الحديث إذ قال عقب حديث جماعة الرواة عن إبراهيم عن
همام: " كل هؤلاء عن إبراهيم عن همام عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث خالد عن أبي معشر ".
مع العلم أنه أورد طريق هشام وابن أبي عروبة عن أبي معشر، ولو لم يكن طريق خالد عنده معلولاً لقال: نحو حديثهم أو حديثهما، أو لعله وقف على متابعات لرواية خالد هذه، والتي تجمعُ بين (علقمة والأسود) ولم نقف عليها، خاصة وقد اختلف على إبراهيم على الوجوه التي ذكرناها فانتقاها مسلم انتقاءاً والله أعلم.
12 - وأخرج في 2/ 1037 (1421) فقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ".
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد: وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها".
قلت: دار الحديث على عبد الله بن الفضل بن ربيعة رواه عنه:-
- مالك: في الموطأ برواية الليثي (1493)،ومن طريقه: الشافعي 1/ 172و 220، وعبد الرزاق 6/ 142 (10282)، وأحمد 1/ 219 و241 و345و 362،والدارمي 2/ 186 (2188 و 2189)، ومسلم 2/ 1037 (1421)،وأبو داود (2098)،والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84 وفي الكبرى 3/ 280 (5371)،وابن ماجة (1870)، وأبو عوانة 3/ 76 (4249 و 4250)، وابن حبان 9/ 395 (4084) و9/ 397 (4087)،والطبراني في الكبير 10 / (10745). والبيهقي 7/ 115.
- وسفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق 6/ 142 (10282).
¬_________
(¬1) بين الإمامين ص 97.

الصفحة 319