كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً.
وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -:"فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها ". قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما ذكر سهيل ابن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه " تدع الصلاة أيام إقرائها ".
أقول: دار الحديث على الزهري رواه عنه:
- الليث بن سعد: أخرجه أحمد 6/ 82.
- وابن أبي ذئب: أخرجه أحمد 6/ 141 والبخاري (327) وأبو داود (291).
- والأوزاعي: أخرجه الدارمي (774)،وابن ماجه (626)، والنسائي 1/ 117و1/ 119،وفي الكبرى (207).
- وعمرو بن الحارث: أخرجه مسلم 1/ 263 (334)،وأبو داود (285و288)،والنسائي في الكبرى (209).
- وحفص بن غيلان: أخرجه النسائي في الكبرى (208).
- والنعمان بن راشد، والأوزاعي، وحفص بن غياث - جميعاً -: أخرجه النسائي 1/ 117و118و119.
- وإبراهيم بن سعد: أخرجه أحمد 6/ 187، والدارمي 1/ 221 (782)، ومسلم 1/ 264 (334)، وأبو عوانة 1/ 267 (930)، وأبو يعلى 7/ 381 (4410) وابن حبان 4/ 184 (1351)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 99.
- ومعمر بن راشد: أخرجه مسلم ذكر ذلك المزي في التحفة (17922) ولم أقف عليه في المطبوع من الصحيح.
كلهم عن الزهري بلفظ متقارب (¬1).
ورواه سفيان بن عيينة فزاد في الحديث"تدع الصلاة أيام أقرائها".أخرجه النسائي 1/ 121 و 1/ 183، وفي الكبرى 1/ 111 (215)، وذكره أبو داود (281 و 285) تعليقاً.
وجاء مرة عن سفيان دون الزيادة أخرجه الحميدي 1/ 87 (160)، ومسلم 1/ 264
¬_________
(¬1) انظر المسند الجامع 19/ 337 (16124).

الصفحة 323